الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم عدم توزيع ما بداخل الأضحية وبيع جلدها.. الجدي سنويًا أفضل.. أم كبش ثمين كل 3 أعوام؟.. هل يجوز للزوجة عمل عقيقة للأبناء من مالها؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان

حكم عدم توزيع ما بداخل الأضحية وبيع الجلد

هل يأثم تارك الأضحية ؟

حكم الاشتراك في بقرة للأضحية  

هل الأفضل الأضحية بـ جدي سنويًا أم كبش ثمين كل 3 أعوام؟

هل يجوز للزوجة عمل عقيقة للأبناء من مالها؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل بال كثير من المسلمين، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
 

حكم عدم توزيع ما بداخل الأضحية وبيع الجلد .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: ما حكم عدم توزيع ما بداخل الأضحية من كبد وقلب وغيره وهل يجوز بيع الجلد ثم التصدق بثمنه؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكبد والقلب وغيره مما بداخل الأضحية لا يدخل في التقسيم ويجوز لأهل البيت الانتفاع به والأكل منه، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الجلد لأن الأضحية من باب التقرب إلى الله.

كما ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول" هل هناك إثم يقع على القادر الذي لم يضح".

أجاب جمعة، أنه لا إثم عليه لكنه أضاع فرصة على نفسه، مثل من يصلي الظهر ولا يصلي سنته، أو من يصوم رمضان ولكنه لا يصوم الستة من شوال، أي يقوم بالفروض فقط، كالأعرابي الذي سأل النبي عن الفروض. فتارك الأضحية لا يأثم ولكنه فاته خير كثير . 

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويوضح علي جمعة أهمية السنن وفضائل الأعمال قائلًا أنها خير وهامش يستر التقصير في الفرائض والأعمال الأخرى "فنحن لا نعرف ما قبل وما لم يقبل من الأعمال".

وأكمل: "كان بعض مشايخنا يقول إن جبر الكسر يشفي الأمراض التي لا علاج لها"، فهو شفاء لما تعجز عنه الأدوية والعلاج. ومعنى جبر الخواطر على الله أن أجرها على الله فلا يعرف أحد مقدار هذا الأجر.
 

ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟ .. سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال البحوث الإسلامية في بيانه ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟: لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. 

واستدل البحوث الإسلامية بحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم. فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
 

وفيما يتعلق بـ هل من الأفضل أن يضحي المسلم كل عام بجدي حجمه صغير أم يضحي كل ثلاث أعوام بكبش ثمين ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سُنة، وهذه السنة تقضى عند الاستطاعة، ممكن بجدي أو خروف أو الاشتراك بسبع في بقرة، والأضحية بجدي ينبغي ألا يقل عن سنة، وإذا كان المضحى به خروف فلا يقل عن ست شهور، عجل لا يقل عن 350 قبل الذبح.

ولفت إلى أن الجدي سليم من الأمراض وبلغ عاماً يضحى به، لأن الذبح كل عام أفضل، موضحاً أن الفكرة ليست لحمة، وأن المسألة مرتبطة بكونها شعيرة والثواب يؤتى بإراقة الدماء، لبيان الله تعالى أنه لا ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
 

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوجة أن تقوم بعمل عقيقة لابنها من مالها الخاص؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة عمل عقيقة لابنها من مالها الخاص، لأنها محض تبرع، فالعقيقة تجب في الأساس على الولي الشرعي أي الوالد، ويجوز في هذه الحالة التبرع بعملها من الزوجة أو الجد من مالهم الخاص.

كما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إنه في حال تزامن رزق الله تعالى للشخص بمولود مع عيد الأضحى المبارك، وأراد أن يذبح عقيقة عن المولود، وعجز عن القيام بالاثنين معًا «العقيقة والأضحية»، فإن الأضحية أولى.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «رزقت بطفلة ومعي مال فهل الأولى عمل العقيقة أم الأضحية في عيد الأضحى؟»، أن الأُضْحِيَّة والعقيقة سُنتان.

وتابع: "ولكن سُنة الأضحية أشد استحبابًا فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة".