الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز العقيقة للكبار ؟ .. أحكامها وفضلها وآخر وقت لها

هل يجوز العقيقة للكبار
هل يجوز العقيقة للكبار ؟

هل يجوز العقيقة للكبار ؟.. سؤال يتردد في ذهن الكثير منا، هل يجوز العقيقة للكبار؟، حيث إن الغالبية لا يعرفون عن أحكام العقيقة، وما هو آخر وقت كي يعق الوالدان عن مولودهما؟، وهل للإنسان أن يعق عن نفسه؟، وحكم من تركها عمداً أو لفقر؟

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز ما ورد في شأن العقيقة وهل يجوز العقيقة للكبار؟

أحكام العقيقة 

هل يجوز العقيقة للكبار؟

العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها ، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة .

وفعل العقيقة يكون سببًا لشفاعة الولد لوالديه إن مات طفلًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته. رواه أحمد وأصحاب السنن، وهي سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم فروى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل،  وقد روى أصحاب السنن عن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويتصدق بوزن شعره فضة، أو ما يعادلها، ويسمى.. أي يسمى ابنه.

وفي بيان أضرار عدم ذبح العقيقة، فإنه لا يوجد ما يجعل تركها نذير شؤم أو سبب لشقاء أو فقر أو خلافه، فقد اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة،  إلا أنها كما سبق بيانه سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن وثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران الزعفران: نوع من الطيب.

 

هل يجوز العقيقة للكبار؟

ويستحب لمن علم أن والده لم يعق عنه أن يذبح العقيقة عن نفسه، تحقيقا للسنة، واكتسابا للأجر، وقد قرر الفقهاء، حيث يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ندب لمولود تَرَك وليُّه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه" انتهى. "تحفة المحتاج" (7/425)

أما عن المصائب التي يبتلى بها الناس فهي سنة من سنن الله في الكون، قدرها ربنا سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، إما لتكفير ذنب، أو لرفع درجة، أو تقدير ما هو كائن في هذه الدنيا، ولم يرد في السنة ما يدل على أن ترك العقيقة سبب وقوع المصائب، وما كل مصاب في هذه الدنيا كان سبب مصابه تركه العقيقة، وإنما ورد في السنة أن (الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

يقول ابن القيم: "من فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك، كما أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء بن أبي رباح: مرتهن بعقيقته: قال يحرم شفاعة ولده.

وهي فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش، وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سببا لحسن إنبات الولد، ودوام سلامته، وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه، ولهذا يستحب أن يقال عليها ما يقال على الأضحية" انتهى باختصار. "تحفة المودود" (ص/69-70).

آخر موعد لذبحها

هل يجوز ذبح العقيقة بعد سنوات 

وفقاً لدار الإفتاء المصرية فإنه تكون في اليوم السابع للمولود لكن لو لم تكن هناك سيولة كافية وقتها يجوز أن تذبح العقيقة لو تأخرت لثلاثة أو أربعة سنوات.

كما أنه وفقًا لفتوى أصدرتها لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة، كما أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات.

حكم ترك العقيقة عمدا 

يقول الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن العقيقة سنة مؤكدة، ولا إثم على من تركها.

واستشهد «فخر»، في تصريح له، بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

 

أضرار عدم ذبح العقيقة

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه من الأمور الواجبة في الشرع للعقيقة كما يجب في ذبيحة الأضحية وهو وجوب التسمية قبل الذبح وقبلها ينوي العقيقة في قلبه، وعند ذبح العقيقة يذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: "بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان"، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود إذ إن ذلك لم يرد عن رسول الله  كما أن الولد أفضل من الأنثى في العقيقة وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل في لونها البياض، أما وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحمًا كان أفضل، وللفقهاء في مسألة تفضيل ما يُعَقّ به من الإبل أو البقر أو الغنم أقوال، وخلاصتها فيما يأتي القول الأول: الغنم أفضل، إذ إنّه لم يرد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه عق بغيرها، وهذا يدل على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وفيما يتعلق  بـ آخر موعد للعقيقة، يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، يذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، قال  (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.

اقرأ أيضا

هل يجوز ذبح العقيقة بعد سنوات

حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة.. الإفتاء توضح

 

هل يمكن تأجيل العقيقة؟

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

ورد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

وأضاف مركز الأزهر أنه يُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

هل يمكن شراء لحم وتوزيعه بنية العقيقة للمولود؟

هل يمكن شراء لحم وتوزيعه بنية العقيقة للمولود؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لا تسمى عقيقة لأن العق معناه الذبح، ومن لا يستطيع الذبح فلا يكلف الله نفس إلا وسعها”، موضحاً أن الفعل الذي قام به السائل من شراء لحم وطهيه ثم تفرقته مأجور عليه قائلاً:"تؤجر عن اللحم الذي وزعت لكنه ليس عقيقة، وجهد المقل مأجور لأنه أراد أن يصيب سنة النبي".

هل يجوز ذبح شاة واحدة فقط عن ابني؟ 

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.

العقيقة وفوائدها


هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، مشددة: لا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.

 

هل العقيقة دين في رقبة المتوفي إذا لم يفعلها؟

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العقيقة كالأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام العقيقة كأحكام الأضحية .

واضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: إذا لم يفعل الأب العقيقة لابنه او توفى شخص ولم يفعل العقيقة فلا إثم او دين عليه .

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.