الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم توزيع المال بدلا من العقيقة .. الإفتاء توضح الضوابط والشروط

العقيقة
العقيقة

حكم توزيع المال بدلا من العقيقة .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".

وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال (هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدل منها؟)، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

 

ولفت إلى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.

 

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة 


وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.

 

حكم شراء لحوم بدلا العقيقة


وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

 

وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.

 

وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

 

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».

 

حكم التصدق بقيمة العقيقة

 العقيقة سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ويفضل أن تذبح في اليوم السابع بعد الولادة، وتكون العقيقة شكرًا لله تعالى على المولود، ذكَرًا كان أو أنثى، وتكون العقيقة بذبح شاتين مكافئتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية.

 

ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال النبي- -صلى الله عليه وسلم--: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر».

 

وأضافت اللجنة: «لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة».

 

ما هي العقيقة 
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة. وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له. وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ، لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل.

 

حكم العقيقة
العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: «عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا» [أخرجه أبو داود في سننه]. زمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.

 

متى تذبح العقيقة
ويستحب كون ذبح العقيقة في اليوم السابع على ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

 

هل تستوي العقيقة عن المولود الذكر والأنثى
وقدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدًا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز.