الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الجمع بين الأضحية والصدقة .. تعرف على رد الفقهاء

الأضحية والصدقة
الأضحية والصدقة

هل يجوز الجمع بين الأضحية والصدقة .. محل بحث كثير من المسلمين المقبلين على تطبيق سنة الأضحية ، فالأضحية والصدقة كلاهما طاعة تقرب العبد من الله ، فالأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين أقرنين الأول عن أهل بيته الشريف والثاني عن  جميع المسلمين ، فمن ضحى أخذ الثواب وأصاب السنة ومن تركها فلا شيء عليه ، وهل يجوز الجمع بين الأضحية والصدقة  قال عنه العلماء انه يجوز توزيع لحم الأضحية بنية الصدقة أيضا ومنهم من قال بأنه يجوز بشرط ، وسواء كانت النية الجمع بين الأضحية والصدقة أو الجمع بين الأضحية والعقيقة . 

 

حكم الجمع بين الأضحية والصدقة 

تعددت أقوال العلماء في تقسيم الأضحية، نذكر منها ما يأتي: فبعض العلماء يقول: الأفضل أن تقسم نصفان، نصف للمضحي ونصف يتصدق به؛ لأن الله -تعالى- يقول: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،فجعلها نصفين تقسم بينه وبين الفقراء. 

وقال بعض العلماء: الأفضل أن تقسم ثلاثة أثلاث: ثلث لمضحي ولأهل بيته يفعل به ما يشاء، وثلث للفقراء، وثلث يهديه ويعطيه للأغنياء على سبيل المودة والمحبة. مثل الأرحام ومن ليسوا بحاجة، ولكنهم يأتون إليه يوم النحر من أجل أن يأكلوا عند المضحي، ويستطيع أن يصل المضحي رحمه بالأضحية؛ لأن الله -تعالى- يقول: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)، فالقانع هو الغني، والمعتر هو السائل الذي يأتيك من أجل فقره وقلة ذات يده. 

وقال بعض العلماء: تقسمها أربعة أقسام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كُلُوا، وأَطْعِمُوا، واحْبِسُوا، أوِ ادَّخِرُوا)، فجعلها أربعة أقسام: ربع لك، وربع تتصدق به، وربع تدخره، وربع تهديه وتعطيه للغير، والأفضل إذا تصدق الإنسان بالأضحية أن يبتدئ بقرابته، وهم أحق من تُصرف إليهم الصدقات. يقول الإمام الحجاوي: "وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها". 

فهذا قدر يستثنيه بعض العلماء: وهو أن يخرج منها ولو قدر الأوقية، فيخرجها ويتصدق بها والباقي يأكله، لكن إذا كان قد عينها ثم أكلها ضمن كلها. لأنه في هذه الحالة أخرجها عن الصدقات، ومما يقصد في ذبحها ونحرها أن يتصدق بجزء منها، و(ضمنها) أي أخرج قدراً كقدر الأوقية للفقراء؛ لأنه حق واجب عليه.

حكم الجمع بين الأضحية والصدقة 

قال العلماء إذا كانت هذه الأضحية بدنة أو بقرة، فلا حرج في ذلك، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البدنة أو البقرة تجزىء في الأضحية عن سبعة، ولا يضر عندهم اختلاف النية ما دام ذلك على سبيل القربة، بل يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يشترك معهم من أراد اللحم فقط دون القربة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أرادوا القربة، الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعاً، أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدي الإحصار.

 

وقال صاحب تحفة المحتاج -شافعي-: ويجزي البعير والبقرة، الذكر والأنثى منهما، أي كل منهما، عن سبعة من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها. انتهى.

 

وقال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم.

هل يجوز دمج الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ؟ 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة، منوهًا بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، أي إذا ما أراد الشخص أن يعق عن ولده في يوم الأضحى.

 

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز ذبح شاه الأضحية بنية عقيقة؟ بمعنى هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة؟»، أنه يجوز الذبح في أيام الأضحى - أيام التشريق - بنية العقيقة، فتكون عقيقة ويجزئه هذا عن الأضحية.

 

وأضاف أنه يجوز أن الذبح فى الأضحى بنية العقيقة وتجزئ هذه الذبيحة عن الأضحية لأنها ذبحت فى زمنها، مؤكدًا أنه يجوز ذبح خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط: ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقة منذورة، فحينئذ يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفيها يحصل له ثواب الأضحية أيضًا مع العقيقة.

وتابع: ولكن لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالنذر والأضحية، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.

حكم الأضحية 

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.


واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».


وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

شروط الأضحية والمضحي

 

شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:

 1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.