الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موقف التاجر المتقدم للصلح حال إخفائه جزءا من أمواله عن الدائنين..القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم على اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على  مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.

ووفقا للقانون ، يستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.

ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتوقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.

ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.

ولا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان عوائدها.

وفي حالة إخفاء المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة (٤٦) من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.

وعلى جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو "بنكنوت" إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، ويرسل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.

ولا يضاف إلى الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.

ويضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (٥٠) من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.

ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.