قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز حبس البول أثناء الصلاة وتدافع الأخبثين؛ لأن هذا من شأنه تقليل الخشوع في الصلاة.
وتابع: أن حبس البول أثناء الصلاة مكروه لأنه يشغل الإنسان عن الخشوع فى الصلاة لأنه متأذي بشيء يحبسه، ولكن اذا كان حبس البول يؤدي الى عدم إتمام أركان الصلاة من الوقوف معتدلًا والاطمئنان فى الركوع والسجود ويتسبب فى الاستعجال فى الصلاة حتى ينتهي منها هذا تفسد صلاته، ولكنه إذا شعر برغبته فى دخول الحمام ولكن ليست الرغبة الملحة الشديدة التى تشعره يسرع جدا فى صلاته ولكن لو صلاها باطمئنان ولكنه متأذي من وجود هذه الرغبة فصلاته مكروه ولكنها صحيحة.
ونصح فخر، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، مَن يصاب بهذا الأمر أن يخرج من الصلاة ويذهب للحمام للاستنجاء وقضاء حاجته ويعيد وضوءه مرة أخرى.
حبس البول
على الإنسان عند قدومه للصلاة أن يقف بين يدي ربه خالى البال ولا يشغل باله شيء، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الصلاة مع مدافعة البول فقد ثبت النهي في الحديث عن الدخول في الصلاة حال مدافعته، كما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
وأكثر أهل العلم حملوا النهي على الكراهة، وقالوا: إن المنفي إنما هو كمال الصلاة لا صحتها. وبصحة صلاة المدافع للأخبثين قال جمهور العلماء، ويرى المالكية أنه إذا كان احتسار البول شديدًا جدًا، ولا يتأتى الإتيان بالفرض إلاّ بمشقة، وعدم حضور بال، فإنه يبطل الصلاة، وأما إن كان الأمر مجرد إحساس بالرغبة في البول، فلا يكره الدخول في الصلاة.
حكم حبس البول والريح أثناء الصلاة
يكره أن يحبس الإنسان إطلاق الريح أثناء الصلاة إلا إذا كان مضطرا لذلك، ويجب الوضوء عند كل صلاة للشخص المريض بالقولون ولا يقدر على الإمساك بنفسه.
وصلاة الحاقن وهو الحابس للبول والحابس لإطلاق الريح فيها شيء من الكراهة لو تعمدها الإنسان، أما إذا كان من أصحاب الأعذار فلا شيء عليه وهنا لا يجمع المريض بتلك الأمور بوضوء واحد للصلاة وعليه الوضوء قبل كل صلاة.
حكم الشرع في الصلاة بدافع الأخبثين
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا صلاة لحابس الأخبثين، لافتا إلى أنه إذا صلى وهو كذلك فلن يكون لديه تركيز في الصلاة.. لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة في حضرة طعام أو دافع الأخبثين".
وأضاف أمين الفتوى خلال المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا خشي المصلي فوات صلاة الجماعة وظل حابسا للأخبثين فالأفضل أن يتخلص منهما ويتوضأ حتى ولو كانت صلاة الجماعة ستنتهي.
شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.
ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.
اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.
استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.
النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.