الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة المصرية المتهمة بالمثلية في السعودية..كيف يتعامل القانون مع جرائم الشذوذ؟

القبض علي  فتاة مصرية
القبض علي فتاة مصرية في السعودية

تتصدر فتاة مصرية مقيمة في المملكة العربية السعودية تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد القاء القبض عليها من قبل الجهات الأمنية في السعودية بتهمة الترويج للمثلية الجنسية بعد أن ظهرت الفتاة المصرية عبر بث مباشر على موقع اليوتيوب، مع فتاة أخرى سعودية الجنسية، مشيرة إلى إيحاءات جنسية صريحة بينهما.

ويتساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الترويج للمثلية الجنسية والإيحاءات الجنسية وفقا للقانون المصرى والعقوبات المتوقعة على الفتاة داخل السعودية، وخصوصا بعد تجديد النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، حبسها، لمدة 5 أيام على ذمة القضية، ولذلك يستعرض صدى البلد هذه التفاصيل فيما يلى:

عقوبة الفتاة داخل المملكة العربية السعودية

قد تتعرض الفتاة المصرية، للسجن والغرامة، فيما من المرجح كذلك أن تواجه قرارا بإغلاق حساباتها بمواقع التواصل والإبعاد عن المملكة.

 

عقوبة الشذوذ الجنسي في القانون المصرى

وتمثل هذه الواقعة ضمن وقائع التحريض على الفسق والشذوذ الجنسي الامر الذي انتبه له قانون العقوبات، حيث نص في مادته 294 على أن  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، حسب المادة 294 من قانون العقوبات.

ونصت المادة  296 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وأوضح أن المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.