الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد ....

محضر بالشهر العقاري .. توثيق قائمة المنقولات شرط إلزامي للزواج والطلاق

قائمة منقولات الزواج
قائمة منقولات الزواج

منذ أيام قليلة مضت تصدر تريند إلغاء قائمة منقولات الزواج منصات السوشيال ميديا بعد نشر مزاعم بإلغائها رسميا في مصر، الأمر الذي أشعل الجدال بين مؤيدي ومعارضي الفكرة ومن ثم بدأت تداول المنشورات والتغريدات بشكل كوميدي ساخر بين الشباب والفتيات .. إلي أن دخلت الفكرة حيز النقاش بشكل جدي وأعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع “ فيسبوك”عن موقف الشرع من كتابة قائمة منقولات الزواج، موضحة انه لا حرج شرعا في الإتفاق عليها.

 

ومن أجل الحد من العنف الأسري الذي تواجهه الزوجات من خلال التوقيع بالإكراه بالتنازل عن قائمة منقولات الزواج من قبل الزوج حيث إنتشرت هذه الظاهرة بالأونة الأخيرة والتي تتسبب في هدر وإسقاط حقوق الزوجة، ذلك الأمر الذي دفع النائبة رشا ابو شقرة عضو مجلس النواب إلي تقديم مشروع قانون بشأن توثيق قائمة منقولات الزواج وجعلها شرط أساسي لإتمام عقد الزواج.

 

تفاصيل مشروع القانون 

 

وتقدمت النائبة، بمشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق ).

 

واقترحت النائبة ، أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".

 

 ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالأتي: وبعد الاطلاع علي الدستور : وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلي قانون انشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها الفصل الثاني.

 

مادة 33 نصت علي " علي المأذون توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما......... يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........." الفصل الثالث واجبات المأذونين.

 

 مادة 40 " لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي ....... وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............." العقوبات التأديبية .

 

المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ......." .

 

التعديل المقترح المادة المستحدثة باضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة ( علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة.
 

اضافة المادة 33 مكرر بـ( علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج ) .

 

اضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق ( علي المأذون اثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري ) .

 

اضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ).

 

 اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنه 1994 في شأن الاحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق..

 

 

المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما ........... 

 

التعديل المقترح المادة المستحدثة اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".

 

 اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقول.