الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون البناء ...

لملاك العقارات وراغبي البناء..احذر.. عدم اتخاذ هذه الإجراءات غرامتها 50 ألف جنيه

مباني
مباني

تشييد مبني خدمي أو سكني ليس أمرا سهلا على الإطلاق بل يتطلب الكثير من البحث والمعرفة بالتفاصيل اللازمة للإنشاء بشكل سليم وآمن يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الحماية والسلامة لأرواح القاطنين به أو المترددين عليه، لذا لابد من اتباع شروط القانون في تطبيق قواعد السلامة والاشتراطات الخاصة بهذا الأمر، فالكثير من الكوارث المادية والبشرية يكون سببها وجود أخطاء إنشائية بالمباني.

وفي هذا السياق، حدد قانون البناء حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل ملاك العقارات وطالبي تراخيص البناء حتى تسير الأمور بشكل قانوني يهدف إلى حماية مالك العقار من التعرض للمساءلة القانونية ومن ثم التعرض لعقوبات صارمة.. لذا نرصد في السطور التالية أحد أهم الالتزامات التي حددها المشرع المصري بـقانون البناء على هذه الفئة.

 

أماكن لإيواء السيارات 

 

ووفقا للمادة (48)، يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

اشتراطات الحماية 

 

كما يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك وفقا للمادة (49).

 

تركيب المصاعد 

 

فيما ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 

الإخطار بالتعديلات 

 

ومن ناحية أخرى يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقًا لقواعد إصدار الترخيص.

ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها.

وإذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ.

 

عقوبات المخالفة 

 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (٤٩، ٥٠) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. 

فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.