يعد حق الرؤية من أكبر الإشكاليات المتنازع عليها بقانون الأحوال الشخصية، ما استدعى أن تكون هناك تحركات تشريعية من جانب أعضاء مجلس النواب، لتنظيم هذه المسألة، مع الوضع في الاعتابر أن تكون الأولوية للطفل، باعتبار أن الأصل في الرؤية حق لها، ومن حقوقه كذلك أن تكون هناك علاقة سوية مع الأب والأم.
هناك العديد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، والتي تمنح أولوية الرؤية للطفل، بالشكل الذي يحفظ حقه أولًا، وليس بالشكل الذي يرضي الأب أو الأم، فنص مشروع القانون على أن الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل والأبوين ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقًا لأحكام هذا القانون.
حق الرؤية للطفل
ونص مشروع القانون على أهمية أن تكون أماكن الرؤية مناسبة للأطفال، فللطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات اسبوعياً ف مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.
الرؤية في فترة العطلات الرسمية
والتزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، بعد سماع رأي الصغير ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا.
تنفيذ حكم الرؤية
لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبرًا ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية او متقطعة بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
عقوبة حرمان الطفل من الرؤية
ووضع مشروع القانون، المنتظر عرضه على البرلمان، مجموعة من العقوبات لمواجهة المخالفين لأحكام الرؤية، الواردة بالقانون، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاٌف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة كما يعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل في الرؤية أو الاصطحاب..
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل للحاضن وبسقوط الحق في الاصطحاب طوال فترة الحضانة .