قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بحوزته 150 قطعة أثرية بالمنيا.. شخص يواجه عقوبة المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه

قطع أثرية
قطع أثرية
2762|معتز الخصوصى   -  

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم بيع الاثار ، إلا أن قانون حماية الاثار تصدى لجريمة بيع الاثار من خلال توقيع عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه.

ونجح قطاع شرطة السياحة والآثار من إحباط محاولة أحد الأشخاص لبيع 150 قطعة أثرية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام عبد الحليم مساعد وزير الداخلية قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على 150 قطعة أثرية مختلفة .

و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الاثار الجديد على أنه "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

عقوبات سرقة الآثار

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

وكان قد وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.