الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشغيل مصنع بدون تراخيص يقودك للحبس وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه

صورة تعبيرية - غرامة
صورة تعبيرية - غرامة

يهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن.

 

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

 

وفي هذا الصدد واجه القانون، كافة أشكال المخالفات المرتبطة بإنشاء المصانع والذي يعد أبرزها العمل دون الحصول علي تراخيص.

 

ووفقا للمادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

 

كما يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.

 

ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، طبقا للمادة (٤١).

 

وأشارت المادة ( ٤٢) إلي إنه يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

 

وللمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة حال توفيق أوضاعه أو تصحيحها مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع أو تصحيحها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الجهة الإدارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها.

 

وفي أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.

وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوي الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.

 

وفي غير أحوال المخالفات المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.