الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة مليون جنيه .. احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني دون ترخيص

أدوات الدفع الإلكتروني
أدوات الدفع الإلكتروني

وضع قانون البنك المركزي ، ضوابط وآليات محددة لمزاولة أنشطة تشغيل نظم الدفع الإلكتروني ، كما وضع القانون عقوبات رادعة لمن يمارس هذه المهنة بالمخالفة ، حيث نصت المادة 184 على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .

 

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

 ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .

 

عقوبة المخالفين

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیا من حكم المادة ١٨٤ من هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.