الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. متى تتم زراعة ونقل الأعضاء من المصريين للأجانب ؟

صورة تعبيرية - زراعة
صورة تعبيرية - زراعة الاعضاء

زراعة ونقل الأعضاء .. أصبحت بالآونة الأخيرة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الأطباء لإنقاذ حياة المرضي التي تستلزم عودة عضو معين بأجسادهم للعمل بكفاءة مجددا كما كان مثل القلب والكلي والكبد وغيرها من الأعضاء التي تلعب دورا رئيسيا في بقاء الإنسان حيا، لذا فأن زراعة الأعضاء أعطت الأمل لهؤلاء المرضي في تحقيق الشفاء.

 

ولهذا وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، آلية ومعايير محددة لإتمام هذا النوع من العمليات بما لا يخل بحقوق وسلامة المتبرع ، كما أوضح أيضا الحالات التي يسمح فيها بالتبرع وأيضا الفئات المحظورة من دخول هذه العمليات.

 

شرط أساسي لزرع الأعضاء

 

ووفقا للقانون، فإنه يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
 

 

حالة واحدة للنقل من مصري لأجنبي


ومع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.


كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 


ولا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. 

 

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 

إرادة حرة للمتبرع 


وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.