وضع قانون تنظيم الجامعات، جميع الضوابط المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي تمثلت في شروط النقل والإعارة وقيمة الإجازات، كما لم يغفل المشرع المصري إيضاح التفاصيل المتعلقة بإنتهاء الخدمة واستحقاق المكافأة والمعاش.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (113) على أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس 60 سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بجميع حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش.
ووفقا للمادة (114)، يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة (٩٤) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ولفتت المادة (115) إلى أنه لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش.
ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧١ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
ولا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ويعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل، فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (٦٩/ أولا) و(٧٠/ أولا)، وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (٨٨/ ١) و(٩٠).