الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وفاة إيمان وسجدة..تشريع جديد يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

ايمان وسجدة
ايمان وسجدة

اثارت واقعة وافاة وفاة طفلتين شقيقتين إيمان وسجدة تعاطف كبير من جانب المواطنين وجدلا واسعا إثر إعطائهما مضادًا حيويًا دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشاير الخير 3.

ويقدم موقع صدي البلد تحركات النواب فور وقوع الجريمة فضلا عن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص فيما يلى:

طالبت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة وجود تشريع يقضي على فوضي صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي وخصوصا بعد واقعة وفاة إيمان وسجدة بالاسكندرية.

إيمان وسجدة بالاسكندرية

واكدت “سعيد” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن وضرروة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد.

وفاة إيمان وسجدة

واضافت عضو مجلس النواب، ضرورة منع بيع الادوية دون روشتة وايقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثل ماحل علي الطفلتين ايمان وسجدة بالاسكندرية.

 

تشريع جديد يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.  

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. 

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.