الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ..شروط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر مجال السياحة ..من أهم المجالات التي يتطلع الكثير إلي العمل فيها سواء كان بالفنادق أو المقاهي والمطاعم السياحية خاصة وأن هذا النوع من المشروعات أثبت نجاحه بنسبة كبيرة ، كما يدر عائدا جيدا لمالكه وللدولة أيضا فيما يخص جلب العملة الصعبة حال تقديم الخدمات للأجانب.

وقدم قانون المنشآت الفندقية والسياحية لهؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في إقامة هذا النوع من المنشآت، آلية تشغيلها بشكل قانوني يمنع القائم علي إدارة أو تشغيل المنشأة من التعرض للمسائلة القانونية وذلك من خلال الحصول علي التراخيص اللازمة للإنشاء.

وقد نصت المادة (٧) علي أن تكون مزاولة المنشآت الفندقية والسياحية لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 

ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .

ويتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، طبقا للمادة (٨) .

ولفتت المادة (٩) إلي أن طلب الترخيص بالمنشأة يقدم إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

وأشارت المادة (١٠) إلي أن الوزارة المختصة تلتزم بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

كما يلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.