الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها تجميد الأموال وسحب جواز السفر.. تعرف على عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون

إرهابيين
إرهابيين

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة المتهم زيد أحمد توفيق محمد أبو راضي "هارب" السن 21 طالب صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية إمبابة الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

دائرة الإرهاب

وكانت ذات دائرة الإرهاب قضت بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الأمنية.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.