الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض.. الإفتاء تكشف آراء العلماء

التيمم
التيمم

حكم التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض، عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟

حكم التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض

 

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن مَنْ له رخصة التيمم -بسبب فقدِ الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمّم لكل فريضة يريد أداءها. فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشقَّ عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلّي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو وَجَدَ الماء.

وتابعت: إن دخل عليه وقت صلاةٍ أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاةٍ؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.

وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

ومن مظاهر التَّيسير ورفعِ الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها؛ وذلك عند عدم وجود الماء حقيقةً، أو عند العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وأوضحت، أن التيمم من الخصائص التي فضَّل اللهُ تعالى بها النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وامتنَّ به على أمته من بين الأمم؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم في "الصحيح".

كيفية التيمم

 

ونوهت دار الإفتاء، إلى كيفية التيمم في الجملة، فقالت: يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية التيمم، إلا أنهم اختلفوا في مسألةِ: هل يجزئ التيمم الواحد لأكثرَ مِن فرضٍ ما لم يُحدث المتيمم كما هي الحال في المُبْدَل منه وهو الوضوء؟ أم يُشْتَرَطُ التيمم لكل فريضة لكونه خِلافَ الأصل ولا يخاطَب به إلا عند فَقْدِه؟

فأما الإجماع على مشروعيته: فقد نقله غير واحد من الفقهاء؛ كالإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 36، ط. دار المسلم)، والعلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 44، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام النووي في "المجموع" (2/ 206).

وأما الاختلاف في استباحة أكثر من فريضةٍ بتيممٍ واحدٍ؛ فهو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التيمم كالوضوء؛ فيجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، في الوقت وبعده، ما لم يجد الماء أو يُحْدِثَ؛ ذلك أن الحدث الواحد لا يلزم له تَطَهُّران؛ وهو مذهب الحنفية وقولٌ للإمام أحمد؛ لما ورد في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.

القول الثاني: أنه يلزمه طلب الماء لكل فريضة، فإذا عُدِمَهُ خُوطِبَ بالتيمم، ولا يجمع بين فريضتين بتيممٍ واحدٍ ولو في وقت الصلاة الواحدة؛ سواء أكانت الفريضتان متفقتين كصلاتين إحداهما أداء والأخرى قضاء، أم مختلفتين كصلاة وطواف، وإن تيمم لنافلةٍ فليس له أن يؤدِّيَ بها فريضةً؛ وهذا معتمد مذهب الشافعية.

القول الثالث: أنه يلزمه التيمم لوقت كل صلاة مكتوبة، فإذا تيمم لدخول الوقت جاز له أن يؤدي بِتَيَمُّمِهِ هذا ما شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت، فيلزمه حينذاك التيمم لدخول الوقت التالي إن استمر في حقه فَقْدُ الماء، وهكذا يفعل لدخول وقت كل صلاة؛ وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة.

ويتلخص مما سبق: أن التيمم في مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد: كالوضوء؛ يجزئ لأداء وقضاء ما شاء المتيمم من الفرائض حتى يُحدث أو يجد الماء. وفي معتمد مذهب الشافعية: يتيمم لكل فرضٍ على حدة. وعند المالكية وظاهر مذهب الحنابلة: يتيمم لوقت كل صلاة، ويجزئه هذا التيمم ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج الوقت الذي تيمم له أو دخل غيره بطل تيممه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالشخص الذي له رخصة التيمم -لفقده الماء حقيقةً بعدم توفره أو حكمًا لمرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها ولو كانت داخل الوقت الذي تيمم فيه، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر وشق عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو يجدِ الماء، وإن دخل عليه وقت صلاةٍ تلو الآخر فشق عليه التيمم لكل وقت صلاةٍ؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى يُحْدِثَ أو يجد الماء كما هي الحال في الوضوء.

وهذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.