الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التنقيب عن الآثار

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على “حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المُستخدمة فى الحفر والتنقيب”.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.