الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعديها بالضرب على التلاميذ..مديرة حضانة بالإسكندرية تواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

حضانة - صورة أرشيفية
حضانة - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على التلاميذ بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك. 

وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة الأمور بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أولادهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة. 

النيابة تستمع لأقوال عاملين في حضانة إسكندرية

كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على التلاميذ، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولية أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها. 

وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها تلاميذ أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات التلاميذ المتجاوزين لهذه السن.

وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض التلاميذ لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.

وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقوبة ضرب الأطفال

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.