الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منحة 3 أشهر للمستحقين حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر عن مجلس النواب السابق عام 2016، المؤمن عليه وصاحب المعاش المزيد من الامتيازات نستعرضها فى التقرير التالى.

منحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تنص المادة (33) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

 وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.

وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتنص المادة (34) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏. ‏

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31، 33، 37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.