الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: زيادة ثمن السلع نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

بعض الأشخاص يريدون شراء بعض السلع والأجهزة، فأقوم بشرائها لهم من الشركة أو من البائع، ثم أبيعها لهم بالتقسيط، مع وضع نسبةِ ربحٍ لي على ذلك؛ فهل هذا النوع من التجارة جائزٌ شرعًا؟

قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجَل.

وأوضحت أن الأجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسِّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الثمن الإجمالي معلومًا من البداية، والزمن معلومًا أيضًا فإنَّ هذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.

من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .

وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .

شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.

أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".