الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان

صدى البلد

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.


هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، كما لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجب على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم ، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضعَ عنِ المسافر شطر الصلاة، وعنِ المسافر والحامل والمرضع الصوم، أوِ الصيام).
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.


اتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، ولكن اختلفت الآراء في حكم الفدية كما يأتي:المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.
-المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.


-المذهب الحنبلي: ذهب الحنابلة إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، ويجب عليها القضاء فقط في هاتين الحالتين، أما إذا كان الخوف على الولد فقط، ففي هذه الحالة يجب الفدية والقضاء معا، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم تفطره وتقضي هذا اليوم عند القدرة.


-المذهب الشافعي: ذهب الشافعية إلى أن المرأة الحامل والمرضع يجب عليهما الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، ويجب عليها القضاء فقط في هاتين الحالتين، أما إذا كان الخوف على الولد فقط وجب عليهما الإفطار أيضا، ولكن في هذه الحالة يجب الفدية والقضاء معا، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم تفطره وتقضي هذا اليوم عند القدرة.


رأي المذهب الشافعي مماثل لرأي المذهب الحنبلي في القضاء والفدية، ما عدا أن الحنابلة رأوا أن الفطر خوفًا من الضرر مباح، والشافعية رأوه واجب.