الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فصل طالب كلية الشرطة حال رسوبه بذات الفرقة أكثر من مرة|مشروع قانون

صدى البلد

شهد الأسبوع الماضي، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة برلمانية لاحقة.

وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة حالات فصل طالب كلية الشرطة، ومن ضمنها رسوب الطالب اكثر من مرة ما إمكانية إعطاءه فرصة استثنائية.

ونصت المادة 15 من مشروع القانون على أن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

-ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

-تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.

-فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.

-إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة -استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

-صدور قرار من مجلس التأديب.

-اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.