الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون حماية المخطوطات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال عرض تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، أن مشروع القانون يهدف إلى مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا ما كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

كما تستهدف التعديلات  تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.

وأكدت أن مشروع القانون جاء متفقًا مع النصوص الدستورية في المواد (1-47-50) التى تؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ علي ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومن مظلة الحماية لها أيًا ما كانت هيئتها أو مادتها.

وأضافت أن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كليًا أو فقده يأتي إعمالًا لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.