الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز الأضحية بغير الأنعام مثل الطيور؟.. آراء الفقهاء

الأضحية
الأضحية

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن أحكام الأضحية وكيفيتها وشروط الاشتراك فيها.

وقال مجدي عاشور، في تصريح، إن الفقهاء اتفقوا على أن المجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والجاموس، والماعز والضأن)، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث ، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:34].  


وأضاف عاشور، أن الاشتراك هو تحقق المشاركة بين الطرفين، ويكون الشيء المشارك عليه ملكًا للشركاء ؛ كلٌّ حسب نصيبه.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ذهب إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تجزئ عن سبعة أفراد، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة.

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه، قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318).


والخلاصة: أن الأضحية سنة على المفتى به، وتكون للقادر عليها، ولا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة إبلًا أو بقرًا، أو جاموسًا، ويجزئ ذلك عن سبعة أفراد ون يعولونهم .