الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة محظورات الإحرام في العمرة.. أحكام الفدية وأنواعها

الإحرام
الإحرام

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن الكفارات، الواجبة على المعتمر، إذا ارتكب مخالفة خلال أداء مناسك العمرة.

 

 

وقال علي جمعة، في فتوى له، إن الكفارات تجب على المعتمر، إذا ترك أمرا واجبا في العمرة، أو فعل أمرا محرما.

وعدد علي جمعة، هذه المخالفات التي توجب الكفارات على المعتمر، كما يلي:

1- تركِ الإحرام من الميقات: 
إذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.

2- حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه:

وهنا يتم التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.

3- قتل الصيد:

و إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا. وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.

4 - قطع شجر الحرم:

الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.

5- الجماع:

ويترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.

أما باقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.