الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تقبيل الحجر الأسود يغفر الذنوب؟ أسراره وفضل استلامه ومسحه

هل تقبيل الحجر الأسود
هل تقبيل الحجر الأسود يغفر الذنوب؟

بينت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي حكم استلام الحجر الأسود وكيفيته في الطواف عند الازدحام الشديد، وهل تقبيل الحجر الأسود يغفر الذنوب؟ وذلك بالتزامن مع دخول اليوم الرابع من ذي الحجة واقتراب دخول يوم عرفة. 

الحجر الأسود

الحجر الأسود هو حجر بيْضاوي الشكل، أسودُ اللونِ مائلٌ إلى الحُمرة، وقطره 30 سم، يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصفَ المتر، وهو محاطٌ بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، وقد ورد أنه في بداية أمره كان أبيضَ ناصعَ البياض؛ فعن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ». [أخرجه الترمذي]

وهو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويُسَنُّ استلام الطائف له -أي لمسه باليد-، وتقبيله عند المرور به، فإن لم يستطع استلامَه بيده وتقبيلَه، أو استلامَه بشيء معه وتقبيلَ ذلك الشيء؛ أشار إليه بيده وسمَّى وكبَّر قائلًا: باسم الله والله أكبر ، ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: «لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ». [أخرجه مسلم]

فضل استلامه ومسحه: فإنه يحُطُّ الذنوبَ والخطايا كما يتحاتُّ ورَقُ الشجرِ؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا». [أخرجه أحمد في مُسند].

وقَالَ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ». [أخرجه ابن ماجه].

 حكم استلام الحجر الأسود

اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد أو غيرها عند الطواف؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا" رواه البخاري.

كما اتفق الفقهاء على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذُّر الاستلام؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ" رواه البخاري.

والإشارة: هي التلويح باليد اليمنى ناحية الحجر الأسود، أو اليسرى إذا عجز عن التلويح باليد اليمنى؛ قال الإمام الكفوي في "الكليات" (ص: 120، ط. مؤسسة الرسالة): [الإشارة: التَّلْوِيح بِشَيْء يفهم مِنْهُ النُّطْق؛ فَهِيَ ترادف النُّطْق فِي فهم الْمَعْنى] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 33، ط. دار الفكر): [إذَا مَنَعَتْهُ الزَّحْمَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ التَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ وَأَمْكَنَهُ الاسْتِلامُ اسْتَلَمَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشَارَ بِالْيَدِ إلَى الاسْتِلامِ، وَلا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَ الاسْتِلامِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِزَحْمَةٍ وَنَحْوِهَا، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ. وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَلِمَ ثُمَّ يُقَبِّلَ الْيَدَ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَبِّلَ الْيَدَ ثُمَّ يَسْتَلِمَ بِهَا، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِاسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الاسْتِلامِ ثُمَّ يُقَبِّلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن الاسْتِلامِ بِالْيَدِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَسْتَلِمَ بِعَصَا وَنَحْوِهَا؛ لِلأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ إلَى الاسْتِلامِ ثُمَّ قَبَّلَ مَا أَشَارَ بِهِ] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [وَاعْلَمْ أَنَّ الاسْتِلامَ وَالإِشَارَةَ إنَّمَا يَكُونَانِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْيُسْرَى] اهـ.