الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقيقة.. حكمها وزمنها ومقدارها وهل يجب طبخها

صدى البلد

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العقيقة كالأضحية في جنس الذبيحة أي من النعم(الجمال والبقر والأغنام) وفي سنها(تجاوز الخروف العام) وخلوها من العيوب.

العقيقة
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن العقيقة سنة؛ مستشهدة بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح.

ما هي العقيقة
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن العقيقة: هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.

لماذا سميت عقيقة
وأضافت أن تسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، مضيفة أنه قيل: إن العقيقة هي الذبح نفسه؛ لأن عق لغة: قطع، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل.

حكم العقيقة
وأكدت أن العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا" رواه أبو داود والنسائي.


زمن العقيقة
وأوضحت أن زمنها يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، مفيدة بأنه يستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

حكم من لم يتيسر له فعل العقيقة في اليوم السابع
وأشارت إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

مقدار العقيقة
وألمحت إلى ان قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، وأنه يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.

حكم طبخ العقيقة
واستطردت أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما روي أن امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما نذرت إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها: "لا؛ بل السنة أفضل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين" رواه الحاكم في "المستدرك".