الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة و30 ألف جنيه غرامة.. عقوبة لأصحاب المحلات غير المرخصة بمدينة نصر

بيان حي شرق مدينة
بيان حي شرق مدينة نصر

طالب حي شرق مدينة نصر شاغلي المحلات بنطاق الحي، بتقديم عددا من المستندات بالمركز التنكولوجي للحي، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 154 لسنة 2019، للتيسير على المواطنين بترخيص الأنشطة المدرجة بالقانون وهم حوالي 365 نشاط.

تقديم مستندات المحلات

وأضاف الحي في بيانه، أنه على شاغلي محلات حي شرق مدينة نصر تقديم المستندات التالية بالمركز التكنولوجي للحي، وهي كالتالي:

  • سجل تجاري مدرج به النشاط والعنوان المراد ترخيصه "ساري".
  • بطاقة ضريبية مدرج بها النشاط والعنوان المراد ترخيصه "سارية".
  • عقد تمليك "مسجل" أو عقد إيجار "مثبت تاريخ ساري".
  • رسم هندسي للمحل + كروكي للموقع "لوكيشن".
  • وفي حالة تقديم مأكولات أو مشروبات يتم إحضار شهادات صحية.

30 ألف جنيه غرامة

وأوضح البيان، أن تم تطبيق القانون فعليا في 11 ديسمبر 2022، وقد تم منح فرصة لمدة عام من تاريخ تطبيق القانون للتقدم للترخيص، وكل من يخالف ذلك سيتم تطبيق المادة رقم 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

واختتم البيان: في حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة والغرامة المشار إيها أو بإحدي هاتين العقوبتين، وعليه ننوه على السادة أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين حفاظا على المصلحة العامة.

بيان حي شرق مدينة نصر