الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

تهريب آثار
تهريب آثار

" يعد تهريب الآثار، من الجرائم المغلظة في قانون العقوبات، وذلك للحد من انتشار تهريب الآثار خارج جمهورية مصر العربية، بعد واقعة سقوط رجلي أعمال وأجنبية في أقوى قضية لتهريب الآثار خارج البلاد".

ونرصد في التقرير التالي نص عقوبة تهريب الآثار خارج البلاد، وذلك بعد ضبط رجلي أعمال وأجنبية في أقوى قضية تهريب الآثار خارج البلاد، حيث تنص المادة 42 مكرر "2" من القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

عقوبة تهريب الآثار خارج البلاد

وكان، أحال المستشار محمد  حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرًا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة  للاستثمار والتنمية (محبوس)  وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.

وكشف، أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابة و إدارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصرية الي خارج البلاد، و أن المتهمين من الثاني الي الرابع  انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما  زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الاحتيال على آخرين.