الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز جدولة زكاة المال وإخرِاجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية

صدى البلد

“هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها: “نعم، يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء”.


هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ ..  سؤال أجاب عنه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شيء في هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل  الفوائد البنكية عليها زكاة حال إنفاقها بالكامل على المعيشة؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم هذا المال فيه الزكاة إذا كان المال الأصلي غير الفوائد أو غير هذه الأرباح بلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة منه 10% من الأرباح.

حكم فوائد البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.


وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال توضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جار، أو أي وعاء بنكي آخر.

كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك
كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك ، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول " كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك ؟ أن هناك من ينكر على دار الإفتاء المصرية بإجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الذي ينكر على دار الإفتاء، إجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك، هو لا يعيش الواقع أو معه أموال كثيرة ولا يشعر بأحوال الناس.

وتابع: دار الإفتاء تفتي في الدين من نبض الشارع وأحوال الناس، فتنبهت أن كثير من الأهالي يودعون أموالهم في البنوك لعدم قدرتهم على تأمينها أو الحفاظ عليها، فهناك من لا يحصلون على راتب أو معاش أو يحصل على معاش ولا يكفيه ، فيودع مكافأة نهاية الخدمة في البنك ويعيش من فوائدها.