الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح

صدى البلد

علق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم الحلف بالمصحف وكفارته حال الكذب.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس أن : "المصحف ينعقد به اليمين على قول المذهب الحنبلي، لأنه كلام الله، وهو ما يعنى أنك لو حلفت وقلت والمصحف ما هاروح فى المكان هذا، هنا حنثت باليمين، ويقع عليها كفارة يمين".

واستكمل: "كفارة اليمين للحلف على المصحف، إطعام ١٠ مساكين، بوجبة أقل ثمن لها ٢٠ جنيها، بمعنى كفارة اليمين تكلف ٢٠٠ جنيه أو أزيد حسب ما تطعم به المساكين".

هل الحلف بالمصحف يمينا

أكدت دار الإفتاء، أنه يصح شرعا الحلف بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وقوله: وكلام الله وكتابه وقرآنه يمين) كما لو حلف بالعلم والقدرة، (وكذا) قوله: (والمصحف، ولو أطلق) بأن لم يرد به حرمته أو حرمة ما هو مكتوب فيه أو القرآن؛ لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب فكان هو المتبادر عند الإطلاق، (لا إن أراد) به (الرق والجلد) أو أحدهما فلا يكون يمينا].


ونوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبا يودي بصاحبه إلى غضب الله- تعالى- في الدنيا والآخرة.

وألمح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، إلى أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبا فكلام الله أعظم من أن يحلف عليه كذبا".
 

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد قال إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».