أرسلت سيدة مسنة سؤالل تقول فيه إنها تأخذ أموالا بدون علم ابنها، لأنه يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها.
وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأفضل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة.
هل يجوز للابن إعطاء الوالدين من زكاة المال؟
سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، قائلا إنه من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.
والإنفاق على الوالد المحتاج حق من حقوقه على ولده، وهو من جملة البر والإحسان الذي أمر الله سبحانه به.
وأوضح مجمع البحوث أن المذاهب الفقهية اتفقت على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبة، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». [أخرجه أحمد].
وأشار مجمع البحوث إلى أنه لا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاة مالك؛ لحقه عليك، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليك، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.