الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول.. تأخذها كاملة بدون نقصان

الزوجين
الزوجين

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها، منوها أنه إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول، فلها أن تأخذ كامل الحقوق الزوجية.

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول

وأضاف مركز الأزهر، أن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول كاملة هي: المهر كاملاً -المقدم منه والمؤخر-، ولها نفقة العدة، والسكنى، ونفقة المتعة، ولها قائمة المنقولات والشبكة إذا كانتا من المهر واتفقا على ذلك وكان العرف على ذلك.

أما إذا كانت قائمة المنقولات على سبيل الأمانة فهي حق مدني يحكم فيه القضاء. وكل هذه الحقوق -عدا المؤخر- لا تسقط إلا إذا ثبت نشوزها وعصيانها لزوجها، ولا يتم إثبات ذلك إلا عن طريق القضاء.

أما مؤخر الصداق فحكمه يرجع إلى ملابسات الطلاق، هل الزوج هو المُطلق بإرادته، أم الزوجة هي التي طلبت الطلاق، أم كان الطلاق أمام القاضي، فيكون الحكم في المؤخر على حسب ما حكم به القاضي.

حق الزوجة على زوجها

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.

وذكرت الإفتاء، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.