الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. معايير ترخيص إدارة وتـشغيل مـستشفيات الطب النفسي

 الطب النفسي
الطب النفسي

عرف القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ،  المستشفي الخاص بأنه كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا.

ويلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص 

 تنطبق هذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير . 

الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩. 

يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .

 يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء  طبقا للمادة ٣ من قانون رعاية المريض النفسي 

. يلزم وجود بوابة مؤمنه .

 يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح.

يلزم تـوافر الشروط الصحية و الهندسية التي تتماشي مع المعايير التي تقررها وزارة الصحة علي أن تكون مساحة حرية الحركة لكل مريض لا تقل عن ١٥ متر مربع من إجمالي مساحة المنشأة .

 يلزم وجود سويتش بالاضافة إلي فاكس متاح طوال اليوم . يلزم وجود كشك جراحي يتوافر به المستلزمات الجراحية الأوليةالبسيطة للاستخدام في حالات الطوارئ .

 يلزم وجود ٥٠ ٪من العاملين في فترة العمل الصباحية و يقل العدد بعد ذلك بما لا يقل عن ٢٥ ٪ ( خاصة للأطباء و التمريض ) 

يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي : ـ ـ طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر . ـ طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير . ـ طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير . ـ ممرض لكل ٥ أسرة . ـ أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير . 

 توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي . وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .

 وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص . 

إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية . 

إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .

 توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركة ـ مركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرة ـ للمستشفي كرسي لكل دور أو قسم ـ عدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات)