الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار

الدولار
الدولار

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في سعر الدولار من جانب تجار السوق السوداء، واستغلال عدم وعي المواطنين؛ لتحقيق أرباح سريعة على حساب اقتصاد الدولة، وجاء ذلك؛ تزامنا مع تصريحات أدلى بها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قبل أيام، أكد خلالها، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

تصريحات صندوق النقد الدولي

بحسب تصريحات أدلى بها لموقع العربية، فإن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار.

عقوبات التلاعب في أسعار الدولار

يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.

السجن والغرامة والمصادرة

تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».


-