الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024..الحبس 7 سنوات عقوبة الغش طبقا للقانون

الامتحانات
الامتحانات

تستكمل مدارس محافظتي القاهرة والجيزة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، وفقا للجداول المعلنة في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة .

 ويؤدي اليوم الإثنين 15 يناير 2024 طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة القاهرة ، امتحاني اللغة الأجنبية الأولى و الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي وامتحان علم النفس لطلاب الأدبي. 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى الامتحانات طبقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فى القاهرة والجيزة ، إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، بينما تعقد الامتحانات ورقيا للطلاب الذين لم يستلموا التابلت وطلاب المدارس غير المجهزة تكنولوجياً .

وتشمل الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  فى القاهرة والجيزة على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً .

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.