الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة.. دار الإفتاء ترد

القرض
القرض

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه، "ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة حلال أم حرام؟".

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة جائز شرعاً.

وأكد أن الفتوى استقرت على أن هذا النوع  يعد من العقود المستحدثة في زمننا وأنها جائزة ولا حرمة فيها.

حكم التقسيط مع البنك

وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتُوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء العقارات والسيارات وغير ذلك عن طريق البنك بالتقسيط.

وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس»، أن هذا البيع من قبيل المرابحة التي يجوز فيها الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم.

وأكد أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضاف: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية «كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».

التقسيط بفيزا المشتريات

وأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء سلعة من خلال فيزا المشتريات البنكية لو كان بصورة شراء السلعة وسداد ثمنها للبنك في فترة السماح والمحددة بـ 55 يوم، فلا حرج في ذلك شرعا

وذكر أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.

أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.