الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير بتشريعات الإسكان يعلق على حكم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

صدى البلد

علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون مستأجر في مصر.

وقال “الجعار”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن من حاز عقارًا مدة 15 عاما حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له أن يكسب الملكية.

وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار.

 

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.