الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 بالشهر؟.. انتبه

هل يوم الشك
هل يوم الشك

يعد الاستفهام عن هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 من الشهر ؟ أحد أهم خفايا شهر شعبان الفضيل الذي يجمع  آخر أيامه مستعدًا للرحيل ، ليطرح أسراره الأخيرة والمتمثلة في استفهام : هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 من الشهر ؟، فهناك الكثيرون لا يعرفون حقيقة هذا اليوم من شعبان ، والذي له أحكام عدة ، وحيث إننا نشهد الآن العشر الأواخر من شهر شعبان ، فهذا يعني اقتراب هذا اليوم ، ومن ثم يزيد البحث عن هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 من الشهر  ؟، وأحكامه .

هل يوم الشك آخر يوم في شعبان 

 أكدت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الشك هو آخر أيام شهر شعبان والموافق ثلاثين من شهر شعبان الهجري ويجوز صيامه في أربع حالات أولها بنية قضاء إفطار أيام من رمضان الماضي، وثانيها إذا وافق عادة له كصيام يومي الإثنين و الخميس، وثالثها الوفاء بنذر لله تعالى، ورابعها كفارة .

 وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: « هل يوم الشك آخر يوم في شعبان  ؟، وما هو يوم الشك نفسه ثم ما حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وإن كان اليوم التالي له رمضان؟» أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحوًا أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء.

يوم الشك

وتابعت: ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر. 

 وأوضحت أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.

صيام يوم الشك 

ورد أن  النبي  -صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الشك، فأيام الصيام تنقسم إلى ثلاث فئات، هي: «فريضة، نوافل، ومنهي عنها»، وهناك ثمانية أيام نهى النبي -صلى الله عليه وسلم عن صيامها، و هناك صيام الفريضة مثل صيام رمضان والكفارات والنذر، وهناك صيام نوافل مثل يوم عاشوراء وعرفة والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، والإثنين والخميس.

وجاءت الأيام المنهي عن صيامها، هي ثمانية: «يوم عيد الفطر، يوم الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، يوم الشك، الجمعة والسبت منفردًا»، منوهًا بأن من الأيام المنهي عنها يومي العيدين عيد الفطر في الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة.

وروى الإمام أحمد وأصحاب السُنن كالترمذي وأبي داوود وابن ماجة، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام هذين اليومين وقال إن يوم الفطر، فهذا فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، المراد بقوله النُسك هو الذبح.

وجاء أن هناك نهي عند العلماء في صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أيام عيد الأضحى، لأن هذه الأيام كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «هي أيام أكل وذكر» سواء لمن يحج أو من هو في بلده، منبهًا إلى الإمام الشافعي قال أنه يجوز قضاء الصيام الكفارات في هذه الأيام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الشك، والموافق ثلاثين من شهر شعبان، وصيام الجمعة منفردًا وكذلك السبت دون أن يتناسب مع أي مناسبة يوم عرفة أو النصف من شعبان أو عاشوراء، عند جمهور العلماء.

الصيام بعد نصف شعبان

وأفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.

ونبهت «البحوث الإسلامية» ، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصيام بعد نصف شعبان ، فقد رزقني الله بأم كثيرة الصيام في العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟»، إلى أنه قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال.

وتابع: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

واستطردت: ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وواصلت: قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.