الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنة 2024 جنح المقطم، بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة، والثاني 6 أشهر لإخفائه المسروقات، وإحالة الطفل إلى الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين، بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.

حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين

قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد أرقام “44 مكرر 3170 / أولا، خامسا، سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022”.

وأوضحت أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق وآخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى، حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه، وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود أبو العنين علي،  أخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين أن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود أبو العينين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما، لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدماها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق.

وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث إن المتهمين قد أعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 طرحت الدعوى للمحاكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محامٍ، وأبدى دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.

حيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش، فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة بحق المتهمين، وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش، ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحى معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.

وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين أن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى. 

وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات، فإن ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا، ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه.

وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين، أنه عن الدفع المبدى بتناقض أقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات، فإن المحكمة قد اطمأنت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة، لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذ منها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الاتهام في الدعوى.

وعن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة، فإن المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت إليه.

ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك أو ريبة، إذ إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم سالفي الذكر بسرقة المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له، وفضلا عما أثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة، ونفاذا لتلك التحريات استصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.

كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين: “كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته إلى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له، ومن ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر أركان الجريمة فى حقه، وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317”.

 ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك أو ريبة، إذ إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما أثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بإرشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت.