جعل الشرع الشريف الوصية الواجبة في الميراث حق من حقوق المتوفى على ورثته بعد وفاته، وهي جزء يخرج من مال التركة لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، فما حكم الشرع في من يتجاهل وصية المتوفى الواجبة؟.
هل يجوز شرعًا عدم تنفيذ وصية المتوفى
أجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلاً "لو أن الورثة أقروا بالوصية فيكون عدم تنفيذ هذه الوصية خطأ"، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ}،[ النساء:12].
اقرأ أيضا:
تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله
وأضاف أمين الفتوي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تنفيذ الوصية أمر لا يجوز تجاهله أو عدم تنفيذه، مشيرا إلى أن الفقهاء قسموا ما يتعلق بالتركة من حقوق ومنها: تجهيز الميت ودفنه، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.
أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها لا يجوز شرعًا، منبها على أن القائمين عليها إذا لم ينفذوها يكونوا آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى.
المقصود بالوصية الواجبة
وكانت دار الإفتاء المصرية عرفت الوصية الواجبة بأنها جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وقد استند القانون في هذا الإيجاب على نص آية الوصية في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.