قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«فوبيا القطط».. دعوى غريبة بمحكمة الأسرة اعتراضا على إنذار الطاعة

«فوبيا القطط».. دعوى غريبة بمحكمة الأسرة اعتراضا على إنذار الطاعة
«فوبيا القطط».. دعوى غريبة بمحكمة الأسرة اعتراضا على إنذار الطاعة

لم يتوقع أحد أن يكون قط أليف سببا فى اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها أمام محكمة الأسرة.

بدأت تفاصيل الدعوى عندما انتقلت الزوجة إلى منزل زوجها لتتفاجأ بوجود قط داخل المنزل يحرص زوجها عليه أكثر منها، ونظرا لمعاناتها من «فوبيا القطط» فطالبت زوجها بإبعاد القط عن منزلهما ولكن رفض.

لدرجة أن الزوجة كانت تحبس نفسها داخل غرفتها لأنها تصاب بالذعر فور رؤية القط يتجول بأرجاء المنزل، ما جعلها تطلب من زوجها أن يختار بينها وبين القط وعندها اختار القط باعتباره أنه صديق له يربيه منذ سنوات ولا يستطيع فراقه، ما جعل الزوجة تطلب منه الطلاق لكنه رفض.

أسرعت الزوجة وجهزت حقائبها لتخرج من المنزل إلى منزل أهلها، فقام الزوج بتوجيه إنذار للطاعة لها من قبل محكمة الأسرة بالقاهرة مطالبا بعودة زوجته إلى مسكن الزوجية، معللا ذلك بأن سبب هجرها للمنزل غير طبيعي ولا يستحق ما فعلته، فقررت المحكمة التأجيل لحين الاستماع إلى الزوجة، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

على جانب آخر، نشر موقع “صدى البلد” حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبد الجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم أولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه الى المدعية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

وأضافت الحيثيات أن ذلك على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه إنذار للمدعية للدخول فى طاعته، وأن المدعية تعترض على ذلك الإنذار للأسباب الآتية أولا: أن المدعى عليه لا ينفق على على المدعية أو ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: أن مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الأمر الذى حدا بها لإقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من إنذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.

وأوضحت الحيثيات أنه تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه على المدعية والمحكمة عرضت الصلح فرفضت ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأشارت الحيثيات إلى أنه وعن شكـل الاعتراض ولما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ومن الصورة الضوئية لإنذار الطاعة، أن المعترضة أُعلنت بإنذار الطاعة ثم أودعت صحيفة اعتراضها على ما ورد به قلم كتاب المحكمة أى قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالإنذار، فضلاً عن تضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها المعترضة فى امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11  مكرر من القانون25 لسنة 1929، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985)، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً.

وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فإنه ولما من المقرر في قضاء النقض  أن "دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ماهيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وأن الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، و لما كان ما تقدم و كانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الإبراء، وحيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب  الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها،  الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق، وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسـباب..

حكمت المحكمة:ـ أولاً: ـ  بقبول الاعتراض شكلاً 
 ثانياً: ـ وفى الموضوع بعـدم الاعتداد بـإنذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.