مفاجآت قوية يحملها قانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل ودخوله حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 .
في بداية مارس 2025، بدأ قرار المجلس القومى للأجور، رقم ( 15 ) لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ.
و قبلها أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرار، والذى أكدت خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
كما يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتعتمد وزارة العمل على عدة آليات رقابية وإجرائية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
عقوبات مخالفة تطبيق الحد الأدني للأجور
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدة عقوبات من سلطة وزارة العمل أن تطبقها على أي منشأة فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
حيث نصت المادة 247 من قانون العمل على فرض غرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه على صاحب العمل الذي يخالف أحكام الأجور، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
العقوبة الثانية هي: إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعمال، وذلك فى حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، فتلزمه الوزارة بدفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعى، وإذا استمر صاحب العمل فى المخالفة، تحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، والتي قد تصدر أحكامًا تلزم المنشأة بالدفع أو توقيع عقوبات إضافية.
وتدرجت العقوبات بـ قانون العمل، حتى وصلت إلى أنه فى حالات المخالفات الجسيمة أو تكرار الانتهاكات، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص الخاصة بها.