قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي

الإجراءات الجنائية
الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.

صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامة

ألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.

عقوبات على مخالفي أوامر مأمور الضبط أثناء التلبس

يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.