أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعي من الجمع بين الصلاتين إذا وُجدت حاجة مُلِحَّة لذلك، مثل العمل المتواصل الذي يصعب قطعه، أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، شريطة ألا يتحول هذا الجمع إلى عادة دائمة.
وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، رد وسام على سؤال بشأن حكم جمع الصلاة بشكل دائم، مشيرًا إلى ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر.
وأضاف أن العلماء المحققين فسّروا هذا الجمع الوارد في الحديث بأنه "جمع صوري"، أي أن النبي ﷺ أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فيبدو لمن يراه أنه جمع، بينما في الحقيقة كل صلاة أُديت في وقتها.
وأشار وسام إلى أن المسافر له رخصة الجمع والقصر، بشرط أن يكون سفره طويلًا لا يقل عن 85 كم، وأن يكون مباحًا وليس لمعصية. وفي حال وصول المسافر إلى وجهته، فإنه يظل متمتعًا بالرخصة إذا كانت إقامته لا تتجاوز ثلاثة أيام غير يومي الوصول والمغادرة.
كما بيّن أن الجمع في السفر يشمل الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذلك المغرب والعشاء، بينما القصر يختص فقط بالصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء.