أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن تساؤل ورد إليه من أحد المواطنين حول مدى وقوع الإثم على الضامن في معاملة تضمنت ربا، حيث طُلب من السائل أن يضمن زميلًا اقترض مبلغًا من المال مقابل ردّه بزيادة مشروطة.
وفي رده، أوضح فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن قبول ضمان شخص لاقتراض مال مع علمه بوجود شرط ربوي، يُعد مشاركة صريحة في معاملة محرمة شرعًا، ويدخل ضمن إطار التعاون على الإثم، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم، مما يجعل الضامن معرّضًا للوعيد الذي ورد في الأحاديث النبوية بلعن من يتعامل أو يعاون على الربا.
وأضاف أن هذا الحكم يسري ما لم يكن المقترض مضطرًا بشكل حقيقي إلى الحصول على القرض، ففي هذه الحالة يرفع الحرج عنه وعن الضامن أيضًا، نظرًا للحاجة والضرورة التي ترفع الإثم في بعض الأحوال.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الربا من الكبائر التي ورد فيها التحذير في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، حيث قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "اجتنبوا السبع الموبقات."، وكان من بينها أكل الربا.
وختم الدكتور عياد حديثه بالتأكيد على أن الأمة أجمعت على تحريم الربا، مستشهدًا بما قاله الإمام ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على أن الربا محرم"، موضحًا أن الشريعة الإسلامية دعت دائمًا إلى التعاون على البر والتقوى، ونصّت بوضوح على عدم التعاون على الإثم والعدوان، كما في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2].