يلجأ الكثيرون إلى استخدام تذاكر السفر بأسماء مجهولة على غير أسمائهم الحقيقية لممارسة أعمال مخلة ، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية.
وتصدى قانون العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم، وأقر عقوبات رادعة لصدهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما يعاقب كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
في حين يعاقب كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.